الوصف
يمكن أن نقول من خلال الشروط الإتفاقية لعقـد التأمين البحري أن هذا العقد يكتسب خصوصية ميدان النقل والمخاطرة البحرية بصفة عامة التي تتسم بخطورة بالغة أثناء نقل البضاعة بواسطة السفن التجارية في مرحلتهـ الكبرى وفي المراحل السابقة أو اللاحقة لها وتكون ضرورية لتنفيذه المراحل التي تتساو عقد النقل متعدد الوسائط. هذا العقد غير المعلوم من ضماناته وإمتداده في الزمان والمكان يهم نسبة هامة املین ومن ورائهم الميدان الإقتصادي الذي من المفروض أن ي هـذا العقد من بين الوسائل الحاضرة بإستمرار في حياة الشـركات والمـوردين والمصدرين بصفة عامة. ذلك أن المشرع التونسي لأهمية التجارة وأهميـة إستمرار التداول فيها بدون أعباء ثقيلة، فرض التأمين الإجباري منـذ سـنة 1980 بواسطة قانون المالية لسنة 1981 على البضائع المستوردة، باعتبار أن ذلك يعطي للمورد الوسيلة المناسبة لضمان المعاملات في جزء منها في الداخل وذلك بإيجاد سوق تأمين بحري وطني وكذلك التسهيل على الموردين للحصول على التعويض كلما حصل تلف أو هلاك بالبضاعة أو أي خسـارة تلحق به والتقاضي داخليا وهو أمر على غاية من الأهمية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.