إن الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه. ويتضح من ذلك أن الاعتراف في جوهره تقرير أو إعلان، وأن موضوعه هو الواقعة سبب الدعوى ونسبة هذه الواقعة إلى الشخص، وأنه يتعين أن يكون من صدر الإقرار عنه هو نفسه من تنسب إليه الواقعة بما يترتب عليه من قيام مسئوليته عنها.