الوصف
ان المتورق يشتري السلعة نسيئة من البائع ثم يبيعها لطرف ثالث نقدا بأقل من سعر النسيئة ليتحصل على النقد. وأما العينية فيشتري السلعة من بائعها نسيئة ثم يبيعها للبائع نفسه نقدا بأقل من سعر النسيئة ليتحصل على النقد أيضا، وأما حكمها فذهب الجمهور – الحنفية والمالكية والحنابلة – إلى حرمة العينة لما فيها من تحايل جلي على الربا فالبائع لا يبغي بيع السلعة وانما اراد الزيادة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.