الوصف
ترجع ضمانات المتهم الى أصلين هامين ، يتعلّق الأول بالإنسان وينبع الثاني من الوضع الذي صار إليه حين وقف موقف الإتهام ، والأصل الأول هو براءة الإنسان حتى تثبت إدانته في حكم قضائي بات أو نهائي ، أما الأصل الثاني فهو حق المتهم في الدفاع عن نفسه ، وبناءً على ذلك لاتُمسْ حقوق الإنسان ولاتُقيّد حريته قبل أنْ تقوم الأدلة على إنتفاء برائته ، والإتهام وحدهُ لاينفي أصل البراءة لأنه لايخلو من الشك بطبيعته ، والشك لايمحو اليقين ، غير إنه يجب عدم الخلط بين الأثر الموضوعي والإجرائي لأصل البراءة ، فإذا كان هذا الأصل يجعل الإنسان بمنأى من العقاب إلَّا إذا قام الدليل على إدانته ،إلاَّ أنَّ الأمر مختلف في مجال الإجراءات الجنائية ، إذ يكفي لتقييد حريته وحقوقه أنْ يهتز ذلك الأصل وأنْ تخالفه قرينةٌ أُخرى معاكسة ، ولا يُعد هذا التقييد نفياً للبراءة ولكنه إجراء مؤقت لإستجلاء حقيقة القرينة المعاكسة فحينئذٍ تنتفي البراءة الأصلية ، أو يكون العكس فلا تثبت القرينة المعاكسة صحتها فتبقى البراءة الأصلية قائمة 🔹
⬅️ وتقتضي براءة الإنسان إحاطته بضمانات مهمة عندما يستلزم الأمر المساس بحريتهِ ، وتكفل هذه الضمانات تقييد المساس بحريتهِ الى أضيق الحدود وإظهار هذا المساس بمظهر الإستثناء ، وقد عزمتُ على دراسة هذا الموضوع نظراً لأهميتهِ وحيويتهِ ، إذ أنها المرة الأولى في العراق وفي ظل حكومة منتخبة تتم فيه محاكمة لكبار المسؤولين في الدولة من النظام السابق
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.