الوصف
تخضع الأدلة الجزائية من حيث الأصل لما يسمى ب( مبدأ عدم تحديد الأدلة الجزائية) بمعنى أن الأدلة التي يستعين ويقتنع بها القاضي الجزائي لا تخضع لحصر أو تحديد معينين فقد جاز للقاضي الجزائي أن يكون قناعته من أي دليل يحصل عليه، وتبدو العلة في عدم التحديد، رغبة المشرع في عدم تقييد الأدلة بنصوص تتطلب شكلية معينة، ذلك أن الجاني عند اقترافه لجريمته سوف يتخذ مختلف الوسائل التي يقصد بها إبعاده عن شبهة الجريمة، وبالتالي سوف يعدم الأدلة التي قد يحددها المشرع ويهمل تلك التي لا يحددها المشرع
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.