الوصف
القرابة هي الأصل في التوريث وهي القرابة الشرعية المؤسّسة على البنوّة الشرعية إذ لا توارث بين الأب وابنه إلا إذا كانت العلاقة القائمة بينهما علاقة شرعيّة وهذه العلاقة الشرعيّة تسمّى في القانون التّونسي النّسب.
وتشمل القرابة الفروع والأصول والحواشي أقرّهم المشرّع التّونسي واستثنى من ذلك ذوي الأرحام تأسّيا بالمذهب المالكي فالفروع تشمل الذّكور والإناث أي أبناء المورّث وبناته ويقصد بالبنوّة هي البنوّة الشرعيّة أمّا البنوّة غير الشّرعية فلا تخوّل حقّ الإرث فإذا انقطع الولد عن نسب أبيه فإنّ ذلك يخرجه من العصبة ويسقط حقّه في النفقة والإرث أما الحواشي فيقصد بها الأخوة والعمومة بعموم تفصيلها وأصول المورّث من كانت عليه ولادة وهم الأب والجد والأم والجدة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.