الوصف
من المعلوم أنّ القانون الوضعي لا يهتم بالأشياء الا بعدّها محالاً للحقوق ، وان اهتمامه هذا يتجسد فيما يكفل من حماية لأصحاب هذه الحقوق ، وحيث أنّ الاشياء إذا ما تغيرت انعكس تأثير التغير على تلك الحقوق لا محالة ، فأن تدخل القانون يصبح لازماً ويلزم من ثم تفعيل الحماية التي تكفل بها ، وتدخل القانون هذا يكون بطريق تحديد صاحب الحق او تحديد الملتزم تبعاً لنوع التغير بالإيجاب او بالسلب ، ولما كان التغير هو سبب التدخل ، فانه يلزم تحديد معناه وتعيين المحل الحاصل فيه وعدم الاغفال لأنواعه وأشكاله من تفريعات ، ولئن كان هذا جوهر الموضوع فان الاحاطة به لم تكن الا بقصد بلورة التمهيد لترتيب الآثار القانونية عليه بعيداً عن سوء الفهم او الأشكال والتردد ، وتعبيداً أمام السالكين
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.